‌‌بَابُ الرَّجْعَةِ
1097 - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما; أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ، ثُمَّ يُرَاجِعُ، وَلَا يُشْهِدُ? فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا مَوْقُوفًا، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ. (1)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه أبو داود (2186)، ولفظه تاما: «طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة؛ أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعد».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٣١)