1123 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا، عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالِانْقِطَاعِ. (1)--------------------------------------------
(1) - ضعيف. رواه أحمد (403)، وأبو داود (2308)، وابن ماجه (2083)، والحاكم (208) من طريق قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو، به. وعلته قول الدارقطني في «السنن» (3/ 309): «قبيصة لم يسمع من عمرو». قلت: وروي موقوفا وصحح الوقف غير واحد، وأيضا استنكره الإمام أحمد.
(1) - ضعيف. رواه أحمد (403)، وأبو داود (2308)، وابن ماجه (2083)، والحاكم (208) من طريق قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو، به. وعلته قول الدارقطني في «السنن» (3/ 309): «قبيصة لم يسمع من عمرو». قلت: وروي موقوفا وصحح الوقف غير واحد، وأيضا استنكره الإمام أحمد.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٤٠)