1131 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (1)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه البخاري (5233)، وهو لمسلم أيضا (1341) إلا أنه قال: «إلا ومعها ذو محرم».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٤٢)