1143 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُرِيدُ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ. فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي; إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ - (1) وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ (2) مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (3)--------------------------------------------
(1) - في «أ» بلفظ: «الرضاع» في الموضعين، والذي أثبته من «الأصل» وهو الموافق أيضا لما في «الصحيحين».
(2) - في «أ» بلفظ: «الرضاع» في الموضعين، والذي أثبته من «الأصل» وهو الموافق أيضا لما في «الصحيحين».
(3) - صحيح. رواه البخاري (2645)، ومسلم (1446)
(1) - في «أ» بلفظ: «الرضاع» في الموضعين، والذي أثبته من «الأصل» وهو الموافق أيضا لما في «الصحيحين».
(2) - في «أ» بلفظ: «الرضاع» في الموضعين، والذي أثبته من «الأصل» وهو الموافق أيضا لما في «الصحيحين».
(3) - صحيح. رواه البخاري (2645)، ومسلم (1446)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٤٤)