1210 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَاتَلَ يُعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ? لَا دِيَةَ لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (1)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه البخاري (6892)، وزاد مسلم (1673)، وزاد مسلم: «فانتزع يده من فمه» بعد قوله: «صاحبه»، وليس عنده لفظ: «أخاه» وهو عند البخاري.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٦٧)