1378 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَلَفِ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (1) وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (2)--------------------------------------------
(1) - كذا «بالأصلين» وأشار ناسخ «أ» في الهامش إلى نسخة: «أحمد والأربعة».
(2) - صحيح. رواه أحمد (2/ 10)، وأبو داود (3261)، والنسائي (7/ 25)، والترمذي (1531)، وابن ماجه (2105)، وابن حبان (1184) قلت: اللفظ للترمذي؛ إلا أنه زاد: «فقد استثنى» بعد قوله: «إن شاء الله»، وإلى هذه الزيادة دون الجملة الأخيرة رواه أبو داود. والنسائي وأحمد. وأما لفظ ابن حبان فهو: «من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث». ولفظ ابن ماجه: «من حلف واستثنى، إن شاء رجع، وإن شاء ترك، غير حانث». وهو أيضًا لبعضهم، وله ألفاظ أخرى، ذكرتها مفصلة مع طرقها في «الأصل».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٤١٨)