1450 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (1)
وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ. (2)--------------------------------------------
(1) - ضعيف. رواه ابن ماجه (2515)، والحاكم (2/ 19)
(2) - وهو الصواب، فقد رواه البيهقي في «الكبرى» (10/ 346) بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه قال: «إذا ولدت أم الولد من سيدها، فقد عتقت وإن كان سقطا». وقد ضعَّف الحافظ في «التلخيص» (4/ 217) المرفوع، وصحَّح الموقوف. وهو الصواب، فقد رواه البيهقي في «الكبرى» (10/ 346) بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه قال: «إذا ولدت أم الولد من سيدها، فقد عتقت وإن كان سقطا». وقد ضعَّف الحافظ في «التلخيص» (4/ 217) المرفوع، وصحَّح الموقوف.
وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ. (2)--------------------------------------------
(1) - ضعيف. رواه ابن ماجه (2515)، والحاكم (2/ 19)
(2) - وهو الصواب، فقد رواه البيهقي في «الكبرى» (10/ 346) بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه قال: «إذا ولدت أم الولد من سيدها، فقد عتقت وإن كان سقطا». وقد ضعَّف الحافظ في «التلخيص» (4/ 217) المرفوع، وصحَّح الموقوف. وهو الصواب، فقد رواه البيهقي في «الكبرى» (10/ 346) بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه قال: «إذا ولدت أم الولد من سيدها، فقد عتقت وإن كان سقطا». وقد ضعَّف الحافظ في «التلخيص» (4/ 217) المرفوع، وصحَّح الموقوف.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٤٣٧)