149 - وَعَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:‌‌ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ اِمْرَأَتِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ? قَالَ: «مَا فَوْقَ الْإِزَارِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ. (1)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه أبو داود (213) وتضعيف أبي داود رحمه الله في محله، ولكنه ينصب على حديث معاذ، إذ إسناده ضعيف، وفيه زيادة وهي قوله: «والتعفف عن ذلك أفضل» وهي زيادة منكرة. وتصحيحي للحديث إنما هو للجملة التي ذكرها الحافظ فقط، إذ يوجد ما يشهد لها كما هو مذكور «بالأصل». والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٤٥)