463 - وَجَابِرِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ: (1) أَنَّهَا مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.
وَقَدِ اخْتُلَفَ فِيهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ قَوْلًا، أَمْلَيْتُهَا فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ. (2)--------------------------------------------
(1) - حديث جابر. رواه أبو داود (1048)، والنسائي (3/ 99 - 100) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة، لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر». وهو حديث صحيح، واللفظ للنسائي. «تنبيه»: قول الحافظ: أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس. هو تعبير منه بالمعنى، وإلا فليس هذا اللفظ في شيء من روايات الحديث.
(2) - انظر. «فتح الباري» (2/ 416) وما بعدها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٣٣)