615 - و 616 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ; وَمُعَاذٍ رضي الله عنهما; أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُمَا: «لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَالْحَاكِمُ. (1)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه الدارقطني (2/ 98 / 15)، والحاكم في «المستدرك» (4/ 401) وقال الحاكم: «إسناده صحيح» ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وقد أعله ابن دقيق العيد بما لا يقدح، وقد أجبت عليه في «الأصل».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٧٧)