بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
627 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه البخاري (1503)، ومسلم (984) «تنبيه»: اللفظ المذكور إنما هو للبخاري، وأما مسلم فقد رواه إلى قوله: «من المسلمين» مع اختلاف يسير، وأما قوله: «وأمر بها أن تؤدى ..... » فقد رواها برقم (986) وأيضا فصلها البخاري في بعض المواطن من «صحيحه».
627 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه البخاري (1503)، ومسلم (984) «تنبيه»: اللفظ المذكور إنما هو للبخاري، وأما مسلم فقد رواه إلى قوله: «من المسلمين» مع اختلاف يسير، وأما قوله: «وأمر بها أن تؤدى ..... » فقد رواها برقم (986) وأيضا فصلها البخاري في بعض المواطن من «صحيحه».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٨٠)