685 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1)
وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: «غَيْرَ رَمَضَانَ». (2)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه البخاري (5195)، ومسلم (1026)، وزاد البخاري: «ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره، فإنه يؤدى إليه شطره». ومثله لمسلم إلا أنه قال: «من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له».
(2) - السنن (2458) وإسنادها صحيح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٩٨)