794 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، فَقَالَ: لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ، لِيَسْتَمْتِعْ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ، فَوَهِمَ. (1)--------------------------------------------
(1) - صحيح موقوفًا. رواه مالك في «الموطأ» (2/ 776 / 6)، والبيهقي في «الكبرى» (10/ 342 - 343) وقال البيهقي: «وغلط فيه بعض الرواة» فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وَهْم لا يحل ذِكره».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٣١)