812 - وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، «وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تُسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
وَلِمُسْلِمٍ: «لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ». (2)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه البخاري (2140)، ومسلم (1515)، واللفظ للبخاري.
(2) - مسلم (1515) (9) إلا أن الذي فيه: «على سوم أخيه» بدل: «على سوم المسلم».
وَلِمُسْلِمٍ: «لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ». (2)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه البخاري (2140)، ومسلم (1515)، واللفظ للبخاري.
(2) - مسلم (1515) (9) إلا أن الذي فيه: «على سوم أخيه» بدل: «على سوم المسلم».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٣٧)