838 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرٍ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا?» فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ (1) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا». وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2)
⦗ص: 246⦘ وَلِمُسْلِمٍ: «وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ». (3)--------------------------------------------
(1) - في «الأصلين» وفي «الصحيحين»: «إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة».
(2) - صحيح. رواه البخاري (4/ 399 - 400 و 481)، ومسلم (1593) (95)
(3) - مسلم (1593) (94)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٤٥)