848 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ. فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ?» قَالُوا: نَعَمَ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (1)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه أبو داود (3359)، والنسائي (7/ 268 - 269)، والترمذي (1225)، وابن ماجه (2264)، وأحمد (1/ 175)، وابن حبان (4982)، والحاكم (2/ 38)، من طريق مالك، عن عبد الله بن يزيد، أن زيدًا أبا عياش أخبره؛ أنه سأل سعد بن أبي وقاص، عن البيضاء بالسُّلت؟ فقال له سعد أيتهما أفضل قال: البيضاء، فنهاه عن ذلك، وقال سعد: سمعت رسول صلى الله عليه وسلم الحديث. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». قلت: وتابع مالكا على ذلك جماعة من الثقات؛ إلا أن يحيى بن أبي كثير تابعهم في الإسناد، وخالفهم في المتن؛ إذ رواه بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن‌‌ بيع الرطب بالتمر نسيئة، وهو شاذ بهذا اللفظ «نسيئة» كما حكم بذلك غير واحد، وبيانه «بالأصل».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٤٨)