874 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا».
وَفِي لَفْظٍ: «لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا، إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه أحمد (2/ 179 و 184)، وأبو داود (3547)، والنسائي (5/ 65 - 66)، وابن ماجه (2388)، والحاكم (2/ 47) وهو وإن كان حسن الإسناد؛ إلا أنه صحيح لما له من شواهد، وقد ذكرتها في «الأصل» كما أشرت إلى الرويات ومخرجيها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٥٧)