بَابُ الشُّفْعَةِ
904 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1)
وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ: أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ». (2)
وَفِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ: قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (3)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه البخاري (2257) وصرفت: بينت.
(2) - صحيح. رواه مسلم (1608) (135) وزاد: «فيأخذ أو يدَع. فإن أبى فشريكه أحق به حتى يُؤذِنه».
(3) - رواه الطحاوي في «شرح المعاني» (4/ 126)، وقال الحافظ في «الفتح» (4/ 436) وروى البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعًا: «الشفعة في كل شيء». ورجاله ثقات إلا أنه أُعِلَّ بالإرسال، وأخرج الطحاوي له شاهدًا من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته».
904 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1)
وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ: أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ». (2)
وَفِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ: قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (3)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه البخاري (2257) وصرفت: بينت.
(2) - صحيح. رواه مسلم (1608) (135) وزاد: «فيأخذ أو يدَع. فإن أبى فشريكه أحق به حتى يُؤذِنه».
(3) - رواه الطحاوي في «شرح المعاني» (4/ 126)، وقال الحافظ في «الفتح» (4/ 436) وروى البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعًا: «الشفعة في كل شيء». ورجاله ثقات إلا أنه أُعِلَّ بالإرسال، وأخرج الطحاوي له شاهدًا من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٦٧)