بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْإِجَارَةِ
912 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرْعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَسَأَلُوا أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا» ، فَقَرُّوا بِهَا، حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ. (2)
وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُ شَطْرُ ثَمَرِهَا. (3)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه البخاري (2329)، ومسلم (1551) (1)
(2) - صحيح. رواه البخاري (2338)، ومسلم (1551) (6) وزادا: «إلى تيماء وأريحاء».
(3) - صحيح. رواه مسلم (1551) (5) ووقع في «أ»: «ولهم» بدل: «وله». وعند مسلم: «ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها». وأيضًا البخاري (2331) بنحوه.
912 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرْعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَسَأَلُوا أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا» ، فَقَرُّوا بِهَا، حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ. (2)
وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُ شَطْرُ ثَمَرِهَا. (3)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه البخاري (2329)، ومسلم (1551) (1)
(2) - صحيح. رواه البخاري (2338)، ومسلم (1551) (6) وزادا: «إلى تيماء وأريحاء».
(3) - صحيح. رواه مسلم (1551) (5) ووقع في «أ»: «ولهم» بدل: «وله». وعند مسلم: «ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها». وأيضًا البخاري (2331) بنحوه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٧٠)