981 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ». رَوَاهُ ⦗ص: 294⦘ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)
982 - وَلَهُ شَاهِدٌ: عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ، وَالنَّسَائِيِّ; عَنِ الْمُغِيرَةِ. (2)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه أحمد (3/ 334 و 360)، وأبو داود (2082)، والحاكم (2/ 165) وتمامه: قال جابر رضي الله عنه: «فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها، فتزوجتها». قلت: وهذا الحديث وما بعده مُخَرَّج في رسالتي: «الأحكام المطلوبة في رؤية المخطوبة».
(2) - صحيح. ولفظه: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: خطبت امرأة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنظرتَ إليها؟» قال: قلت: لا. قال: «انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يُؤْدَم بينكما». فأتيتها وعندها أبواها، وهي في خدرها. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر إليها؟ قال: فسكتا. قال: فرفعت الجارية جانب الخدر. فقالت: أُحَرِّجُ عليك إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر إلي لما نظرت، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن تنظر إليَّ فلا تنظر. قلت: ولتخريجه انظر «الأحكام المطلوبة».
982 - وَلَهُ شَاهِدٌ: عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ، وَالنَّسَائِيِّ; عَنِ الْمُغِيرَةِ. (2)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه أحمد (3/ 334 و 360)، وأبو داود (2082)، والحاكم (2/ 165) وتمامه: قال جابر رضي الله عنه: «فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها، فتزوجتها». قلت: وهذا الحديث وما بعده مُخَرَّج في رسالتي: «الأحكام المطلوبة في رؤية المخطوبة».
(2) - صحيح. ولفظه: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: خطبت امرأة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنظرتَ إليها؟» قال: قلت: لا. قال: «انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يُؤْدَم بينكما». فأتيتها وعندها أبواها، وهي في خدرها. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر إليها؟ قال: فسكتا. قال: فرفعت الجارية جانب الخدر. فقالت: أُحَرِّجُ عليك إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر إلي لما نظرت، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن تنظر إليَّ فلا تنظر. قلت: ولتخريجه انظر «الأحكام المطلوبة».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٩٣)