1568 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الضَّبِّيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ مُرَّةَ رضي الله عنه قَالَ: «سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ لَا يَمُرُّ بِجِيفَةِ إِنْسَانِ فَيُجَاوِزُهَا حَتَّى يَأْمُرَ بِدَفْنِهَا وَلَا يَسْأَلُ مُسْلِمٌ هُوَ أَمْ كَافِرٌ؟»

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢١١)