2491 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائِيِّ، رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: " حَجَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُدْرِكَ النَّاسَ إِلَّا بِجَمْعٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْضَيْتُ رَاحِلَتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي وَاللَّهِ إِنْ تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلَّا وَقَفَتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مَنْ حَجٍّ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَقَدْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ وَتَمَّ حَجُّهُ» قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ: وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِنْ أَفَاضَ قَبْلَ الْإِمَامِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ "
2492 ⦗ص: 439⦘ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ الدِّرْهَمِيُّ، نا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ، رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ
2492 ⦗ص: 439⦘ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ الدِّرْهَمِيُّ، نا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ، رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٣٨)