2546 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، نا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ⦗ص: 9⦘ ذُؤَيْبٍ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ ثُمَّ يَمُوتُ؟ قَالَ: «هُوَ أَوْلَى لِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ»

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٨)