3186 - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ الصَّائِغُ ، نا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ: ذُكِرَ لَهُ قَوْلُ عُمَرَ فَقَالَ: امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ ذَاتُ عَقْلٍ وَرَأْيٌ تَنْسَى قَضَاءً قُضِيَ بِهِ عَلَيْهَا
3187 ⦗ص: 10⦘ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَمُّوَيْهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ حَدِيثِ ، عُمَرَ رضي الله عنه: «لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَلَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ» فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ ضِرَارٌ أَيْنَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل لَهَا السُّكْنَى وَأَيْنَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَهَا النَّفَقَةُ قَالَ قَبِيصَةُ فِي حَدِيثِهِ: فَأَرْسَلَنِي مَرْوَانُ إِلَى فَاطِمَةَ قَالَ: فَذَكَرْتُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَأَمْرَهُ إِيَّاهَا بِالِانْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَاحْتِجَاجِهَا بِمَا احْتَجَّتْ بِهِ مِنَ الْقُرْآنِ فَرَجَعْتُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: حَدِيثُ امْرَأَةٍ فَلَجَأَ مَرْوَانُ عِنْدَ احْتِجَاجِهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهَا وَبِمَا ذَكَرَتْ بِالْقُرْآنِ بِمَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَلَقَدِ احْتَجَّ مَرْوَانُ فِي مَسِّ الذَّكَرِ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ فَمَنِ احْتَجَّ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ وَجَبَ أَنْ لَا يَدْفَعَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ وَهُوَ أَثْبَتُ عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ مِنْهُ.
3187 ⦗ص: 10⦘ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَمُّوَيْهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ حَدِيثِ ، عُمَرَ رضي الله عنه: «لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَلَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ» فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ ضِرَارٌ أَيْنَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل لَهَا السُّكْنَى وَأَيْنَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَهَا النَّفَقَةُ قَالَ قَبِيصَةُ فِي حَدِيثِهِ: فَأَرْسَلَنِي مَرْوَانُ إِلَى فَاطِمَةَ قَالَ: فَذَكَرْتُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَأَمْرَهُ إِيَّاهَا بِالِانْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَاحْتِجَاجِهَا بِمَا احْتَجَّتْ بِهِ مِنَ الْقُرْآنِ فَرَجَعْتُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: حَدِيثُ امْرَأَةٍ فَلَجَأَ مَرْوَانُ عِنْدَ احْتِجَاجِهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهَا وَبِمَا ذَكَرَتْ بِالْقُرْآنِ بِمَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَلَقَدِ احْتَجَّ مَرْوَانُ فِي مَسِّ الذَّكَرِ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ فَمَنِ احْتَجَّ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ وَجَبَ أَنْ لَا يَدْفَعَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ وَهُوَ أَثْبَتُ عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ مِنْهُ.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٩)