3243 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَسُولُ مَرْوَانَ الَّذِي أَرْسَلَهُ إِلَى أُمِّ مَعْقِلٍ قَالَ: فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ قَدْ كَبِرْتُ وَسَقِمْتُ فَهَلْ مِنْ عَمَلٍ يُجْزِئُ عَنِّي مِنْ حَجَّتِي؟ فَقَالَ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تُجْزِئُ مِنْ حِجَّتِكِ» قَالَ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ: وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٦)