3307 - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ، ثنا عَبْدُ الْمُنْعِمِ ، عَنِ الصَّلْتِ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدَنِيِّ ، عَنِ امْرَأَةٍ ، مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا: بِنْتُ عَفِيفٍ قَالَتْ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نُبَايِعُهُ فَأَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نُحَدِّثَ الرِّجَالَ إِلَّا مُحْرِمًا وَأَمَرَنَا أَنْ نَقْرَأَ عَلَى مَوْتَانَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٩٤)