3345 - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَهُوَ غُنْدَرٌ ، ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ خُبَيْبٍ ، عَنْ عَمَّتِهِ أُنَيْسَةَ وَكَانَتْ مُصَلِّيَةً عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ أَوْ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ بِلَالٌ أَوِ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، قَالَ: وَمَا كَانَ إِلَّا أَنْ يُؤَذِّنَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ يَصْعَدَ الْآخَرُ فَتَقُولُ: كَمَا أَنْتَ حَتَّى نَتَسَحَّرَ.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ١٢٤)