3347 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّتِهِ خَيْرَةَ امْرَأَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِحُلِيٍّ لَهَا فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا أَمْرٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، هَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى كَعْبٍ فَقَالَ هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا؟ فَقَالَ نَعَمْ وَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ١٢٦)