641 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَدِيٍّ وَهُوَ ابْنُ حَمْرَاءَ رضي الله عنه، قَالَ: «لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ، إِلَّا الصُّبْحَ إِلَّا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ»

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٤٦١)