قول الله عز وجل: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145] يعني: مِمَّا كُنتُم تَأكلُون، فإن العَرَبَ قد كانت تُحَرِّمُ أَشياءَ، على أَنها مِن الخَبائِث، وتُحِلُّ أشياءَ، على أنها من الطَّيبات، فَأُحِلَّت لهم الطَّيباتُ عِندهم، إلا ما اسْتُثْنِيَ منها، وحُرِّمَت عَليهم الخَبائِثُ عندهم.
قال الله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157]»(1).
وبسط الكلام فيه.
وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96].
فكان شَيئان حَلالَان، فَأثْبَتَ تَحْليلَ أَحدِهما، وهو: صيد البحر وطعامه، وطَعَامُه(2): مَالِحُه وكُلُّ ما فيه حَيٌّ(3) متاعًا لهم يستمتعون بأكله.
وحُرِّم عليهم صَيدُ البر-أن يستمتعوا بأكله- في كتابه، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
يعني: في حال الإحرام(4).
قال: وهو جَلَّ ثَنَاؤُهُ لا يُحَرِّم عَليهم مِن صَيد البر في الإحرام، إلا ما كان حلالًا لهم قَبل الإحرام، وَاللهُ أَعْلَمُ»(5).--------------------------------------------
(1) «الأم» (3/ 627).
(2) قوله: (وطعامه)، ليس في «د»، و «ط».
(3) قوله: (حي)، ليس في «م».
(4) التفسير من البيهقي.
(5) «الأم» (3/ 640).
قال الله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157]»(1).
وبسط الكلام فيه.
وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96].
فكان شَيئان حَلالَان، فَأثْبَتَ تَحْليلَ أَحدِهما، وهو: صيد البحر وطعامه، وطَعَامُه(2): مَالِحُه وكُلُّ ما فيه حَيٌّ(3) متاعًا لهم يستمتعون بأكله.
وحُرِّم عليهم صَيدُ البر-أن يستمتعوا بأكله- في كتابه، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
يعني: في حال الإحرام(4).
قال: وهو جَلَّ ثَنَاؤُهُ لا يُحَرِّم عَليهم مِن صَيد البر في الإحرام، إلا ما كان حلالًا لهم قَبل الإحرام، وَاللهُ أَعْلَمُ»(5).--------------------------------------------
(1) «الأم» (3/ 627).
(2) قوله: (وطعامه)، ليس في «د»، و «ط».
(3) قوله: (حي)، ليس في «م».
(4) التفسير من البيهقي.
(5) «الأم» (3/ 640).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 319)