وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [النور: 4 - 5].
فَأمَر اللهُ عز وجل بِضَرْبِه، وأَمَر أن لا تُقْبَل شَهَادَتُه، وسَمَّاه فاسِقًا، ثم اسْتَثْنى له(1) إلا أَن يَتُوب. والثُّنْيَا(2) - في سياق الكلام-على أَوَّل الكَلام وآخِره في جميعِ ما يَذهَبُ إليه أَهلُ الفِقْه، إلا أن يُفَرِّقَ بين ذَلك خَبَرٌ.
وروى الشَّافِعيُّ -في قَبول شَهادَةِ القَاذِف إذا تَاب- عن عُمَرَ بنِ الخَطَّاب رضي الله عنه(3)،
ثم عن ابن عباس رضي الله عنه(4)، ثم عن عَطاءٍ، وطَاوُسٍ، ومُجَاهِدٍ(5).--------------------------------------------
(1) قوله: (له)، ليس في «د»، و «ط».
(2) قوله: (الثنيا)، في «م» (الثنية).
(3) رواه في «الأم» (5/ 249)، وفي (8/ 201)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبير» (20/ 450)، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن فلان - والشك من ابن عيينة، وسماه في موضع آخر: سعيد بن المسيب- أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بَكْرَة رضي الله عنه: «تُب تُقْبَل شَهادتُك».
قال البخاري في (كتاب الشهادات- باب: شهادة القاذف والسارق والزاني): «وجلد عمر، أبا بكرة، وشبل بن معبد، ونافعا بقذف المغيرة، ثم استتابهم، وقال: من تاب قبلت شهادته». هكذا معلقا بصيغة الجزم.
(4) في «الأم» قال الشافعي: «بلغني عن ابن عباس أنه كان يجيز شهادة القاذف إذا تاب». وأخرجه موصولا البيهقي في «السنن الكبير» (20/ 453) من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} قال: فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل.
(5) قال الشافعي في «الأم»: «حدثنا إسماعيل بن إبراهيم-يعني ابن علية- عن ابن أبي نجيح أنه قال في القاذف إذا تاب قبلت شهادته وقال كلنا نقوله فقلت: مَنْ؟ = … = قال عطاء وطاوس ومجاهد». وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4/ 324): عن إسماعيل، بنحوه.
فَأمَر اللهُ عز وجل بِضَرْبِه، وأَمَر أن لا تُقْبَل شَهَادَتُه، وسَمَّاه فاسِقًا، ثم اسْتَثْنى له(1) إلا أَن يَتُوب. والثُّنْيَا(2) - في سياق الكلام-على أَوَّل الكَلام وآخِره في جميعِ ما يَذهَبُ إليه أَهلُ الفِقْه، إلا أن يُفَرِّقَ بين ذَلك خَبَرٌ.
وروى الشَّافِعيُّ -في قَبول شَهادَةِ القَاذِف إذا تَاب- عن عُمَرَ بنِ الخَطَّاب رضي الله عنه(3)،
ثم عن ابن عباس رضي الله عنه(4)، ثم عن عَطاءٍ، وطَاوُسٍ، ومُجَاهِدٍ(5).--------------------------------------------
(1) قوله: (له)، ليس في «د»، و «ط».
(2) قوله: (الثنيا)، في «م» (الثنية).
(3) رواه في «الأم» (5/ 249)، وفي (8/ 201)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبير» (20/ 450)، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن فلان - والشك من ابن عيينة، وسماه في موضع آخر: سعيد بن المسيب- أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بَكْرَة رضي الله عنه: «تُب تُقْبَل شَهادتُك».
قال البخاري في (كتاب الشهادات- باب: شهادة القاذف والسارق والزاني): «وجلد عمر، أبا بكرة، وشبل بن معبد، ونافعا بقذف المغيرة، ثم استتابهم، وقال: من تاب قبلت شهادته». هكذا معلقا بصيغة الجزم.
(4) في «الأم» قال الشافعي: «بلغني عن ابن عباس أنه كان يجيز شهادة القاذف إذا تاب». وأخرجه موصولا البيهقي في «السنن الكبير» (20/ 453) من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} قال: فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل.
(5) قال الشافعي في «الأم»: «حدثنا إسماعيل بن إبراهيم-يعني ابن علية- عن ابن أبي نجيح أنه قال في القاذف إذا تاب قبلت شهادته وقال كلنا نقوله فقلت: مَنْ؟ = … = قال عطاء وطاوس ومجاهد». وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4/ 324): عن إسماعيل، بنحوه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 345)