ولا يُحَابى بها، ولا يُمْنَعَها أَحَدٌ(1)»(2).
(195) أخبرنا أبو سعيد ابنُ أبي عَمرو، حدثنا أبو العباس الأَصَمُّ، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي رحمه الله: «قال الله تبارك وتعالى: {وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ} [البقرة: 282] يَحْتَمل: أن يكون حَتمًا على مَن دُعِيَ للكتاب(3)، فإن تَرَكَه تَارِكٌ، كان عَاصِيًّا.
ويحتمل: أن يَكُونَ على مَن حَضَر مِن الكُتَّاب: أن لا يُعَطِّلُوا كِتابَ حَقٍّ بين رَجُلَين، فإذا قام به واحِدٌ، أَجزأ عنهم، كما حُقَّ عليهم أن يُصَلُّوا عَلى الجَنائِزِ ويَدفِنُوها، فإذا قام بها مَن يَكْفِيها: أخرج ذلك مَن تَخَلَّف عنها مِن المَأْثَم.
وهذا أَشْبَهُ مَعانِيه به، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.--------------------------------------------
(1) كذا، وفي «الأم» (أحدًا).
(2) «الأم» (8/ 207).
(3) في «م» (للكتابة).
(195) أخبرنا أبو سعيد ابنُ أبي عَمرو، حدثنا أبو العباس الأَصَمُّ، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي رحمه الله: «قال الله تبارك وتعالى: {وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ} [البقرة: 282] يَحْتَمل: أن يكون حَتمًا على مَن دُعِيَ للكتاب(3)، فإن تَرَكَه تَارِكٌ، كان عَاصِيًّا.
ويحتمل: أن يَكُونَ على مَن حَضَر مِن الكُتَّاب: أن لا يُعَطِّلُوا كِتابَ حَقٍّ بين رَجُلَين، فإذا قام به واحِدٌ، أَجزأ عنهم، كما حُقَّ عليهم أن يُصَلُّوا عَلى الجَنائِزِ ويَدفِنُوها، فإذا قام بها مَن يَكْفِيها: أخرج ذلك مَن تَخَلَّف عنها مِن المَأْثَم.
وهذا أَشْبَهُ مَعانِيه به، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.--------------------------------------------
(1) كذا، وفي «الأم» (أحدًا).
(2) «الأم» (8/ 207).
(3) في «م» (للكتابة).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 348)