الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} [المائدة: 93] الآية. قال: «إذا اتَّقَوْا، لَم يَقْرَبُوا مَا حُرِّمَ عَليهم»(1).
قال: وقال الشافعي رحمه الله في قوله عز وجل: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة: 105] الآية. قال: «هذا مِثْلُ قَولِه تَعَالَى: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ} [البقرة: 272]. ومِثلُ قَولِه عز وجل: {فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ} [النساء: 140]. وَمِثْلُ هذا في القُرْآنِ على أَلفَاظِه».
قال: وقال الشافعي رحمه الله في قوله عز وجل: {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ} [النساء: 17]-: «ذَكَرُوا فِيها مَعْنَيَيْن:
أحدهما: أنه مَن عَصَى، فَقَد جَهِل، مِن جَمِيع الخَلْق.
والآخر: أنه لا يَتُوبُ أِبدًا، حتى يَعْمَلَهُ -حِينَ يَعْمَلُه(2) - وهُو لا يَرى أَنَّه مُحَرَّمٌ.
والأَوَّلُ: أَوْلَاهُمَا».
قال: وقال الشافعيُّ رحمه الله: «{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} [النساء: 92] معناه: أَنَّه لَيْس لِلْمُؤمِنِ أَنْ يَقْتُلَ أَخَاه، إِلَّا خَطَأً».
قال: وقال الشافعي- في قوله عز وجل: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ} [النساء: 127] الآية-: «قَولُ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَثْبَتُ شَيءٍ--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (13/ 10)، بنفس السند، وابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» (ص 300)، عن أبيه، عن يونس، به.
(2) في «م»، و «ط» (يعلمه)، والمثبت من «د»، و «نسخة على م».
قال: وقال الشافعي رحمه الله في قوله عز وجل: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة: 105] الآية. قال: «هذا مِثْلُ قَولِه تَعَالَى: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ} [البقرة: 272]. ومِثلُ قَولِه عز وجل: {فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ} [النساء: 140]. وَمِثْلُ هذا في القُرْآنِ على أَلفَاظِه».
قال: وقال الشافعي رحمه الله في قوله عز وجل: {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ} [النساء: 17]-: «ذَكَرُوا فِيها مَعْنَيَيْن:
أحدهما: أنه مَن عَصَى، فَقَد جَهِل، مِن جَمِيع الخَلْق.
والآخر: أنه لا يَتُوبُ أِبدًا، حتى يَعْمَلَهُ -حِينَ يَعْمَلُه(2) - وهُو لا يَرى أَنَّه مُحَرَّمٌ.
والأَوَّلُ: أَوْلَاهُمَا».
قال: وقال الشافعيُّ رحمه الله: «{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} [النساء: 92] معناه: أَنَّه لَيْس لِلْمُؤمِنِ أَنْ يَقْتُلَ أَخَاه، إِلَّا خَطَأً».
قال: وقال الشافعي- في قوله عز وجل: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ} [النساء: 127] الآية-: «قَولُ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَثْبَتُ شَيءٍ--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (13/ 10)، بنفس السند، وابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» (ص 300)، عن أبيه، عن يونس، به.
(2) في «م»، و «ط» (يعلمه)، والمثبت من «د»، و «نسخة على م».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 372)