بكرة فقال: ما أنا بملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر، فإني سمعته يقول: ((التمسوها في تسع يبقين، أو سبع يبقين، أو خمس يبقين، أو ثلاث أو آخر ليلة)) . قال: وكان أبو بكرة يصلي في العشرين من رمضان كصلاته في سائر السنة فإذا دخل العشر اجتهد (1) .
عن زر بن حبيش قال: سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: ((من يقم الحول يصب ليلة القدر)) . فقال: رحمه الله أراد أن لا يتكل الناس. أما إنه قد علم أنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر، وأنها ليلة سبع وعشرين، ثم حلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين. فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟. قال: ((بالعلامة، أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها)) (2) .
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: ((صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان، فلم يقم بنا شيئاً--------------------------------------------
(1) - رواه الترمذي في سننه (2/145) أبواب الصوم، حديث رقم (791) . وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه ابن خزيمة في صحيحه (3/324) ، حديث رقم (2175) ورواه الحاكم في المستدرك (1/438) كتاب الصوم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.
(2) - رواه الإمام أحمد في مسنده (5/ 130، 131) . ورواه مسلم في صحيحه (2/828) كتاب الصيام، حديث رقم (762) واللفظ له. ورواه أبو داود في سنه (2 / 106، 107) كتاب الصلاة، حديث رقم (1378) . رواه الترمذي في سننه (2/145) أبواب الصوم، حديث رقم (790) . وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه ابن خزيمة في صحيحه (3/332) ، حديث رقم (2193) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 321)