قال ابن قطلوبغا عند تقسيم الحافظ وتعريفه لـ (المنكر) و (الشاذ) وما يقابلهما: ((وما ذكره في توجيهه ليس على حد ما عند القوم)) (1) .
وقال ابن قطلوبغا أيضاً معلقاً على قول الحافظ ((وقد غفل من سوى بينهما)) ، قال: ((قد أطلقوا في غير موضع (النكارة) على رواية الثقة مخالفاً لغيره، من ذلك: حديث نزع الخاتم (2) ، حيث قال أبو داود: ((هذا حديث منكر)) (3) ، مع أنه من رواية همام بن يحيى، وهو ثقة احتج به أهل الصحيح. وفي عبارة النسائي، ما يفيد ـ في هذا الحديث بعينه ـ أنه (أي المنكر) يقابل (المحفوظ) (4) . وكأن (المحفوظ) و (المعروف) ليسا بنوعين حقيقيين، تحتهما أفراد مخصوصة عندهم، وإنما هي ألفاظ تستعمل في التضعيف، فجعلها المؤلف أنواعاً، فلم توافق ما وقع عندهم)) (5) .
فانظر إلى هذا (الجديد) و (التطوير) لمعاني المصطلحات، وتنبه إلى نتائج ذلك وأخطاره!!
ثم بعد ذلك في (النزهة) ، عند الكلام عن الأحاديث المقبولة المتعارضة، يقول الحافظ: ((فإن أمكن الجمع، فهو النوع--------------------------------------------
(1) حاشية ابن قطلوبغا (القول المبتكر) = (ص 101) .
(2) هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه)) .
(3) سنن أبي داود (رقم 19) .
(4) حيث قال النسائي عن هذا الحديث الذي وصفه أبو داود بأنه (منكر) : ((غير محفوظ)) كما في السنن الكبرى (5/456رقم 9542) .
(5) حاشية ابن قطلوبغا (103) ، ووقع فيه تصحيف صوبته من اليواقيت والدرر للمناوي (1/290) ، كما وقع في الثاني تصحيف أيضاً!

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 236)