وَهَذَا نَظِيرُ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلْجَنَازَةِ ، ثُمَّ قُعُودِهِ. وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ ، أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ عُقَيْبٌ: حَدِيثُ قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلْجَنَازَةِ: وَهَذَا لَا يَعْدُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا ، أَوْ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَامَ لَهَا لِعِلَّةٍ قَدْ رَوَاهَا بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ فَذَكَرَهَا ثُمَّ قَالَ: وَأَيُّهُمَا كَانَ فَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَرْكُهُ بَعْدَ فِعْلِهِ ، وَالْحُجَّةُ فِي الْآخِرِ مِنْ أَمْرِهِ ، إِنْ كَانَ الْأَوَّلُ وَاجِبًا ، فَالْآخِرُ مِنْ أَمْرِهِ نَاسِخٌ ، وَإِنْ كَانَ اسْتِحْبَابًا ، فَالْآخِرُ هُوَ الِاسْتِحْبَابُ ،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 66)