176 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ السَّمْتِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ إِذَا اسْتَعْمَلَ الْعَامِلَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا: «أَلَا يَرْكَبَ الْبَرَاذِينِ، وَلَا يَلْبَسَ السَّابِرِيَّ، وَلَا يُنْخَلَ لَهُ الدَّقِيقُ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١١٦)