حَدَّثَنَا الْحَسَنُ
55 - ثنا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الدَّارَكِيُّ الْفَقِيهُ، إِمْلَاءً، ثنا جَدِّي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّارَكِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، ثنا مَهْرَانُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، وَلَا رُخْصَةٍ فَلَا يَقْضِيهِ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ»
55 - ثنا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الدَّارَكِيُّ الْفَقِيهُ، إِمْلَاءً، ثنا جَدِّي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّارَكِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، ثنا مَهْرَانُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، وَلَا رُخْصَةٍ فَلَا يَقْضِيهِ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٥٦)