حَدَّثَنَا الْحَسَنُ
61 - ثنا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاعِظُ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ، صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ تَقْطِيعِ قَضَاءِ صَوْمِ رَمَضَانَ فَقَالَ: «ذَلِكَ إِلَيْكَ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ، وَقَضَى الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ، أَلَمْ يَكُنْ قَضَاؤُهَا لِلَّهِ عز وجل أَحَقَّ أَنْ يَعْفُوَ وَيَغْفِرَ»
61 - ثنا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاعِظُ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ، صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ تَقْطِيعِ قَضَاءِ صَوْمِ رَمَضَانَ فَقَالَ: «ذَلِكَ إِلَيْكَ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ، وَقَضَى الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ، أَلَمْ يَكُنْ قَضَاؤُهَا لِلَّهِ عز وجل أَحَقَّ أَنْ يَعْفُوَ وَيَغْفِرَ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٥٩)