حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ:
178 - حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثنا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، لَوْ كَانَ عِنْدَنَا مَنْ يُحَدِّثُنَا؟» قَالَتْ: " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ⦗ص: 203⦘ أَلَا أَبْعَثُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: «لَوْ كَانَ عِنْدَنَا مِنْ يُحَدِّثُنَا» ، فَقُلْتُ: أَلَا أَبْعَثُ إِلَى عُمَرَ فَسَكَتَ، قَالَتْ: ثُمَّ دَعَا وَصِيفًا بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَارَّهُ فَذَهَبَ. قَالَتْ: فَإِذَا عُثْمَانُ يَسْتَأْذِنُ، فَأُذِنَ لَهُ فَدَخَلَ، فَنَاجَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم طَوِيلًا، ثُمَّ قَالَ: «يَا عُثْمَانُ، إِنَّ اللَّهَ عز وجل مُقَمِّصُكَ قَمِيصًا، فَإِنْ أَرَادُوكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى أَنْ تَخْلَعَهُ، فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ، وَلَا كَرَامَةَ» يَقُولُهَا لَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا######
178 - حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثنا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، لَوْ كَانَ عِنْدَنَا مَنْ يُحَدِّثُنَا؟» قَالَتْ: " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ⦗ص: 203⦘ أَلَا أَبْعَثُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: «لَوْ كَانَ عِنْدَنَا مِنْ يُحَدِّثُنَا» ، فَقُلْتُ: أَلَا أَبْعَثُ إِلَى عُمَرَ فَسَكَتَ، قَالَتْ: ثُمَّ دَعَا وَصِيفًا بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَارَّهُ فَذَهَبَ. قَالَتْ: فَإِذَا عُثْمَانُ يَسْتَأْذِنُ، فَأُذِنَ لَهُ فَدَخَلَ، فَنَاجَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم طَوِيلًا، ثُمَّ قَالَ: «يَا عُثْمَانُ، إِنَّ اللَّهَ عز وجل مُقَمِّصُكَ قَمِيصًا، فَإِنْ أَرَادُوكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى أَنْ تَخْلَعَهُ، فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ، وَلَا كَرَامَةَ» يَقُولُهَا لَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا######
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٠٢)