96 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْرَقِيُّ، نا دَاوُدُ الْعَطَّارُ، عَنْ مُوسَى ، يَعْنِي ابْنَ عُقْبَةَ ، وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ: «نَهَى أَنْ تَنْتَقِبَ الْمَرْأَةُ أَوْ تَلْبَسَ الْقُفَّازَيْنِ وَهِيَ حَرَامٌ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 263)