150 - حَدَّثَنَا خَلَّادٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عِمْرَانَ الْبَارِقِيِّ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ‌‌«لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ، أَوْ يَكُونُ لَهُ جَارٌ فَقِيرٌ فَيُهْدِي لَهُ أَوْ يَدْعُوهُ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 348)