30 - حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ ⦗ص: 156⦘ مِمَّا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ سَقَطَ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ إِلَّا عَشْرُ رَضَعَاتٍ أَوْ خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 155)