. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
(النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالسَّبْعُونَ) : مَا رَوَاهُ الصَّحَابَةُ، عَنِ التَّابِعِينَ عَنِ الصَّحَابَةِ: هَذَا النَّوْعُ زِدْتُهُ أَنَا، وَقَدْ أَلَّفَ فِيهِ الْخَطِيبُ، وَقَدْ أَنْكَرَ بَعْضُهُمْ وُجُودَ ذَلِكَ، وَقَالَ: إِنَّ رِوَايَةَ الصَّحَابَةِ، عَنِ التَّابِعِينَ إِنَّمَا هِيَ فِي الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ وَالْمَوْقُوفَاتِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ.
فَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمْلَى عَلَيْهِ: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: 95] ، فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، الْحَدِيثَ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.
وَحَدِيثُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِي، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ» ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ.
وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، «عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ ثُمَّ يَكْسِلُ، هَلْ عَلَيْهِمَا مِنْ غُسْلٍ،
ــ
[تدريب الراوي]
(النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالسَّبْعُونَ) : مَا رَوَاهُ الصَّحَابَةُ، عَنِ التَّابِعِينَ عَنِ الصَّحَابَةِ: هَذَا النَّوْعُ زِدْتُهُ أَنَا، وَقَدْ أَلَّفَ فِيهِ الْخَطِيبُ، وَقَدْ أَنْكَرَ بَعْضُهُمْ وُجُودَ ذَلِكَ، وَقَالَ: إِنَّ رِوَايَةَ الصَّحَابَةِ، عَنِ التَّابِعِينَ إِنَّمَا هِيَ فِي الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ وَالْمَوْقُوفَاتِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ.
فَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمْلَى عَلَيْهِ: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: 95] ، فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، الْحَدِيثَ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.
وَحَدِيثُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِي، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ» ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ.
وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، «عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ ثُمَّ يَكْسِلُ، هَلْ عَلَيْهِمَا مِنْ غُسْلٍ،
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩١٨)