أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ ⦗ص: 30⦘ بِالنَّاسِ الصُّبْحَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَبَّرَ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْضَ الْخِفَّةِ فَقَامَ يَفْرِجُ الصُّفُوفَ. قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ إِذَا صَلَّى، فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ الْحِسَّ مِنْ وَرَائِهِ عَرَفَ أَنَّهُ لَا يَتَقَدَّمُ إِلَى ذَلِكَ الْمَقْعَدِ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَخَنَسَ وَرَاءَهُ إِلَى الصَّفِّ، فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَانَهُ، وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى جَنْبِهِ وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمٌ يُصَلِّي، حَتَّى إِذَا فَرَغَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، أَرَاكَ أَصْبَحْتَ صَالِحًا، وَهَذَا يَوْمُ بِنْتِ خَارِجَةَ، فَرَجَعَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى أَهْلِهِ، فَمَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَانَهُ وَجَلَسَ إِلَى جَنْبِ الْحَجَرِ يُحَذِّرُ الْفِتَنَ، قَالَ: «إِنِّي وَاللَّهِ لَا يُمْسِكُ النَّاسُ عَلَيَّ شَيْئًا إِلَّا أَنِّي لَا أُحِلُّ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَلَا أُحَرِّمُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عز وجل فِي كِتَابِهِ، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ، اعْمَلَا لِمَا عِنْدَ اللَّهِ؛ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 29)