أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ مَوْلَاةً لِبَنِي عَدِيٍّ يُقَالُ لَهَا زَبْرَاءُ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ وَهِيَ أَمَةٌ يَوْمَئِذٍ فَعُتِقَتْ، قَالَتْ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ فَدَعَتْنِي فَقَالَتْ: «إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَرًا وَلَا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا، إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ مَا لَمْ يَمَسَّكِ زَوْجُكِ»، قَالَتْ: فَفَارَقَتْهُ ثَلَاثًا قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه: وَلَمْ تَقُلْ لَهَا حَفْصَةُ رضي الله عنها لَا يَجُوزُ أَنْ تُطَلَّقِي ثَلَاثًا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 272)