أَخْبَرَنِي ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: «قَرْءُ الْمَرْأَةِ، أَوْ قَرْءُ حِيَضِ الْمَرْأَةِ ثَلَاثٌ أَوْ أَرْبَعٌ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشَرَةَ» قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه: قَالَ: ابْنُ عُلَيَّةَ: الْجَلْدُ أَعْرَابِيٌّ لَا يَعْرِفُ ⦗ص: 312⦘ الْحَدِيثَ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 311)