أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «لِكُلِّ مُطْلَقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَّا الَّتِي فُرِضَ لَهَا الصَّدَاقُ وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا، فَحَسْبُهَا نِصْفُ الْمَهْرِ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 152)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 152)