قَالَ ابْنُ عُقَيْلٍ: لَا وَجْهَ لِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا هَذَا، لَأَنَّهُ قَدْ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

‌‌بَابُ: صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ
قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ»
136 - وَقَدْ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ الْأَخْضَرِ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ شَاهِينَ، نَبَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْبَهْلُولِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ بَنِ جُدْعَانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «إِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ لَيُؤَذِّنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَرَى أَنَّهَا إِقَامَةٌ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يَقُومُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٩٣)