أَعْلَمْ أَنَّهُ لَا تَنَاقُضَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ، وَلَا يَدْخُلَانِ فِي الْأَصْلِ فِي بَابِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ، فَإِنَّ السُّتْرَةَ بِهَا، وَقَدْ تُتْرَكُ فِي وَقْتٍ لِسَبَبٍ.
وَقَدِ اتَّفَقَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَسَطِ الْحَرَمِ، فَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ سُتْرَةً.
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ خَطَّ خَطَّا، فَلَمْ يَبِنْ لِلرَّاوِي
بَابُ: الْقِرَاءَةِ عَلَى الصَّلَاةِ
154 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ، قَالَ: نَبَا ابْنُ أَعْيَنَ، قَالَ: نَبَا الْفَرْبَرِيُّ، قَالَ: نَبَا الْبُخَارِيُّ، نَبَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَبَا سُفْيَانُ، نَبَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا
وَقَدِ اتَّفَقَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَسَطِ الْحَرَمِ، فَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ سُتْرَةً.
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ خَطَّ خَطَّا، فَلَمْ يَبِنْ لِلرَّاوِي
بَابُ: الْقِرَاءَةِ عَلَى الصَّلَاةِ
154 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ، قَالَ: نَبَا ابْنُ أَعْيَنَ، قَالَ: نَبَا الْفَرْبَرِيُّ، قَالَ: نَبَا الْبُخَارِيُّ، نَبَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَبَا سُفْيَانُ، نَبَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢١٦)